السيد محمد صادق الروحاني

257

منهاج الفقاهة

ويدل على الحكم المذكور أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري أنه : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة { 1 } فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى ، فليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء بل من قبيل أحداث نمائها غير قابل للملك فهو كالتالف لا كالمتلف فافهم .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 .